الشيخ السبحاني
16
سلسلة المسائل الفقهية
ب : أن يهلّ بالعمرة فقط ثمّ بالحجّ قبل أن يطوف للعمرة أكثر الطواف . قال ابن رشد : أمّا القران فهو أن يهلّ بالنسكين معاً أو يهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ ثمّ يردف ذلك بالحجّ قبل أن يحل من العمرة والقارن يلزمه الهدي إن كان آفاقيّاً وإلّا فلا . وربّما يقال ويصحّ العكس عند أكثر الفقهاء بأن يحرم بالحجّ ثمّ يدخل العمرة عليه ، لكنّه مكروه عند الحنفية . « 1 » وأمّا الشيعة الإمامية فلا تجوّز القران بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا بنيّة حجّتين ولا عمرتين في سنة واحدة . إذا عرفت ذلك فتحقيق المقام رهن البحث في أُمور :
--> ( 1 ) . راجع : بداية المجتهد : 293 / 3 301 ؛ الهداية في شرح البداية : 150 / 1 154 ؛ المغني : 232 / 3 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة : 688 / 1 695 .